-- معاليم استغلال الملك العمومي ا لمينائي --
يتم استغلال الملك العمومي المينائي عبر الإشغال الوقتي (تراخيص وعقود ) أو لزمات طبقا للإجراءات التالية:
مطبوعة خاصة بمطلب في الإشغال يمكن شحنها مباشرة أو جلبها من الميناء.
تعمير هذه المطبوعة من قبل الطالب ثم تسليمها إلى إدارة الميناء الذي يحتضن العقار مصحوبا بملف يحتوي على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمطبوعة.
عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للميناء لإبداء الرأي.
إثر دراسة الملف من قبل المصالح المختصة للوكالة وموافقة السلطة المينائية، يستدعى المستفيد من الإشغال لدفع ضمان يساوي معلوم سنة كراء أو تقديم ضمان بنكي يساوي نفس المبلغ مع وجوب تحيينه كلما تمت مراجعة المعلوم المستوجب عن الاشغال ما عدى المستفيدين المتسوغين لعقارات معدة لحفظ معدات الصيد البحري .
|
الملك العمومي المينائي : أراضي وعقارات داخل حدود الميناء |
تقوم الوكالة بإسناد:
ترخيص في الإشغال الوقتي بالنسبة للمستفيد بعقار مغطى لا يتضمن إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة.
عقد في الإشغال الوقتي مصحوبا بكراس الشروط بالنسبة للمستفيد بالإشغال الوقتي للأراضي البيضاء بهدف إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة.
عقد لزمة مصحوبا بكراس الشروط بالنسبة للمستفيد بلزمة إستغلال الأراضي البيضاء بهدف إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة لمدة ثلاثين سنة على الأقصى قابلة للتمديد لمدة إضافية أقصاها عشرون سنة بعد صدور الأمر الخاص بها.
وفي صورة الرفض، يتم إعلام المعني بذلك مع تقديم التعليل اللازم .
آجال تقديم الخدمة : 5 أسابيع من تاريخ عرض الملف على اللجنة الاستشارية للميناء.
-- معلوم الإقامة بأحواض الموانئ --
بالنسبة للمراكب المجهزة للصيد البحري يوظف هذا المعلوم عن كل طن حجمي وعن كل سنة. ويمكن قبول إقامة مراكب النزهة والسفن التجارية بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة، وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة.
مراكب مجهزة للصيد البحري:
يحتسب المعلوم عن كل طن حجمي و من كل سنة على أساس :
ـ 4دنانير (4،000د) للمراكب التي تتجاوز حمولتها 30 طنا حجما.
ـ دينارين اثنين(2،000د) لبقية المراكب.
مراكب غير مجهزة للصيد البحري:
يمكن قبول إقامة مراكب النزهة و السفن التجارية بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة الذي يتم احتسابه طبقا للمقاييس التالية:
سفن تجارية : يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الجارية بها العمل بالموانئ التجارية .
سفن النزهة و مراكب أخرى : يحتسب المعلوم حسب الطول الإجمالي للمركب طبقا للتعريفة التالية :
.0،430د عن كل يوم وعن كل متر بالنسبة للفترة الممتدة من أوّل أكتوبر الى 30 أفريل.
.0،600د عن كل يوم و عن كل متر بالنسبة للفترة الممتدة من أوّل ماي إلى 30 سبتمبر .