:: قواعد السلامة بموانئ الصيد البحري ::

 

يسهر أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري على تطبيق قواعد السلامة بموانئ الصيد البحري وكذلك على حماية هذه الموانئ وصيانتها ونظافتها.

وتتمثل هذه القواعد أساسا في الواجبات التالية :

  • يجب على ربان السفينة الحالّة بالميناء أن يتخذ التدابير اللازمة لتفادي الحوادث والتصادم داخل الميناء أثناء قيامه بالمناورات.

 • يجب على الربان، وبمجرد الرسو،ّ ربط السفينة إلى الرصيف المخصص لذلك، وإجتناب الأماكن التي من الممكن أن تمس بحرية وسلامة الملاحة البحرية.

• يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث الصيانة والعوم والسلامة.

• في صورة غرق المركب بالحوض أو بالقنال البحري للميناء، فإن مستغلها أو مجهزها مطالب بإنتشالها حالا بعد الحصول .على موافقة رئيس الميناء على طريقة التنفيذ .

• .يحجر تعاطي السباحة والصيد وممارسة الرياضة البحرية بموانئ الصيد البحري.

•  .يحجر تخزين المواد المتعفنة ووضع الأوساخ والنفايات على الأرصفة والمساحات غير المسقفة أو بمخازن الميناء.

•  يحجر إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقفة و استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو إنفجارا.

• يحجر على العموم دخول الموانئ متى كان تواجدهم من شأنه إعاقة سير عملها.

• يحجر وقوف العربات والمعدات في غير الأماكن المخصصة للغرض.

 

يحجر تعاطي السباحة والصيد وممارسة الرياضة البحرية بموانئ الصيد البحري

 

 
اضغط على اسم الولاية للاطلاع على موانئها
 
   
 

آخر أخبار وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري

موقع الواب
*
:: حماية وصيانة موانئ الصيد البحري ::

 

يسهر أعوان الوكالة على تطبيق قواعد السلامة والنظافة و الصيانة والحماية بالموانئ وتوابعها.

كما ينظمون ويراقبون الحركة على الأرصفة والأراضي المهيأة ويحرصون على تطبيق القواعد المنصوص عليها في إطار برنامج تأهيل الموانئ، يحجر :

 

 • سكب مياه ملوثة تحتوي على محروقات أو مواد خطرة أو مضرة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء وتوابعه.

•  إلقاء الأتربة والحطام والأنقاض والفضلات وأية مواد أو بضائع في مياه الميناء وتوابعه وبصفة عامة خارج الأماكن والأوعية المخصصة للغرض.

 

كما يحجر :

• سكب الزيوت خارج الأوعية المعدة لهذا الغرض.

• غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء.

• وضع أو إيداع بضائع أو أي شئ آخر كالأشياء الغير صالحة للاستعمال والمحركات واللافتات والأجهزة على أرصفة الميناء وعلى الجسور العائمة.

•. وضع الشباك وفرشها بدون رخصة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض.

• إستعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر.

• يحجر على كل ربان شد رباط سفينته إلى أضواء عائمة أو منارات أو عوامات أو أجسام عائمة غير مخصصة للغرض.

  عند حصول حادث تلوث بحري محدود بواسطة وقود أو مواد مضرة داخل الملك العمومي للميناء، تأذن الإدارة المينائية بإتخاذ ما يلزم لمجابهة هذا التلوث.

في حالة حصول تلوث بحري واسع النطاق داخل الملك العمومي للميناء، تتولى السلط المينائية إعلام السلط المختصة للإذن .بتنفيذ خطة التدخل العاجل لمجابهة وتفادي حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

يعتبر مستغلو السفن والمعدات المينائية مسؤولين على الأضرار التي يلحقونها بهذه المعدات وكذلك بالمناطق الخضراء والأراضي المهيأة داخل الميناء وتحمّل صاريف إصلاح الأضرار على نفقة المتسببين فيها.

يتعين على الربان العمل على تنظيف المساحة المستعملة من الرصيف برش الماء وجمع بقايا الأسماك في أكياس فضلات تفي بالحاجة بعد كل عملية إنزال.