:: إحداث الوكالة ::

أحدثت وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992. وهي منشأة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي و بالشخصية المعنوية.

تعتبر الوكالة تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع لأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس و التسوية القضائية .

وتوضع الوكالة تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

:وتتولى الوكالة

إستغلال و تسيير و صيانة و تطوير موانئ الصيد البحري بما في ذلك المراسي و توابعها و كذلك -

.التجهيزات التابعة لها
.التصرف في الملك العمومي المينائي -
.ممارسة الشرطة المينائية للصيد البحري -
.إسداء خدمات لوحدات الصيد البحري بمقابل -
.المساهمة في دارسة مشاريع بناء وتوسيع موانئ الصيد البحري -
.وبصورة عامة القيام بكل المهام التي توكلها إليها الدولة في نطاق مشمولاتها -

ويضبط الامر عدد 2110 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992التنظيم الاداري و المالي و طرق سير وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري, كما تم تنقيحه بالامر عدد 660 المؤرخ في 22 مارس 1999.

يخضع أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إلى النصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك أنظمتها

.الاساسية الخاصة



:تتكون موارد الوكالة من

.تأجير الخدمات المسداة-
.محاصيل المعاليم المينائية وكل الآداءات المحدثة لفائدتها-
.محاصيل امتيازات الملك العمومي-
.الهبات والعطايا -
.مداخيل الأملاك المنقولة وغير المنقولة-
.منح التوازن-
.المداخيل المختلفة-

تفضي مختلف الخدمات المسداة من قبل الوكالة إلى استخلاص معاليم لفائدتها طبقا لقرار من وزير الفلاحة ووزير الماليّة يتعلق بضبط المعاليم المينائيّة لفائدة وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري والمؤرخ في 23 أفريل 2018 :

تتمتع الوكالة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الأنشطة والخدمات التي تسديها للغير

.ومن كل الآداءات المحمولة على مقابيضها
.تتمتع ديون الوكالة بالإمتياز العام للخزينة
يتم إستخلاص مختلف ديون الوكالة بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها الرئيس المدير العام طبقا

.للتشريع الجاري بهالعمل ويتولى وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري إعطاءها الصبغة التنفيذية

تخصص الدولة للوكالة ،وبوجه الملكية التامة ،التجهيزات التجارية والصناعية الخاصة بإستغلال موانئ الصيد البحري وكذلك المعدات والآلات المنقولة وغير المنقولة والمنشآت بجميع أنواعها المخصصة لموانئ الصيد البحري.

:: شروط الإستغلال والتصرف في موانئ الصيد البحري ::

يضبط، القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 08 جويلية 2009 المتعلق باصدار مجلة الموانئ البحرية قواعد و شروط استغلال موانئ الصيد البحري والتصرف فيها و حمايتها و صيانته و كذلك القواعد العامة لضمان السلامة والامن و الصحة والنظافة و المحافظة على البيئة داخل الملك العمومي لمانئ الصيد البحري.


قائمة موانئ الصيد البحري:

ضبط الامر عدد 4609 لسنة 2011 المؤرخ في 03 ديسمبر 2011 قائمة موانئ الصيد البحري. و تتكون سلسلة الموانئ من 41 ميناء تبلغ طاقة استيعابها 150.000 طن من منتجات البحر في السنة و قادرة على استيعاب تطور المنتوج الى حدود سنة 2010.

ويمكن تصنيف هذه الموانئ كما يلي :

• 10موانئ صيد أعماق تأوي مراكب الصيد بالكركارة والصيد بالأضواء والصيد الساحلي. 

•22 ميناء ساحلي من بينها 4 موانئ قادرة على إيواء مراكب صيد الأعماق و 17 ميناء تستقبل مراكب صيد السمك الأزرق ومراكب الصيد الساحلي . 

• 09 مرافئ. 

الأحكام الخاصة لموانئ الصيد البحري :

تضبط الأنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري خاصة قواعد :

• قواعد اولوية دخول وخروج السفن.  

•عمق الشريط الموازي للرصيف والمخصص لوضع البضائع بصفة مؤقتة.  

• قواعد السلامة والامن و الصحة و النظافة و المحافظة على البيئة. 

• الخدمات المينائية وطرق اسنادها وتعاطي الانشطة المرتبطة بالميناء. 

•أماكن صيانة السفن و اصلاحها و اخراجها من الماء واقامتها بالميناء. 

• إستعمال بيوت التبريد و الاماكن المخصصة للإتّجار في منتجات الصيد البحري . 

•شروط دخول و جولان الاشخاص و العربات بالموانئ البحرية.

هذه الأحكام مطابقة لمقتضيات قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 30 جانفي 2004.

:: في نظام العمل وشرطة موانئ الصيد البحري ::

.ينظم العمل بموانئ الصيد البحري بشكل يضمن الإستعمال المتواصل للميناء كامل اليوم وطيلة الأسبوع.

يخضع نظام العمل لكل العاملين بموانئ الصيد البحري للتشريع الجاري به العمل.

يكلف أعوان شرطة الموانئ بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لموانئ الصيد البحري وبمراقبة مدى مطابقة ترويج منتوجات الصيد البحري للقواعد الصحية سواء في عملية النقل أو البيع داخل موانئ الصيد البحري وبحماية المحيط داخل حدود تلك الموانئ.

يخضع أعوان شرطة موانئ الصيد البحري إلى واجب المحافظة على السر المهني وهم مطالبون بعدم إفشاء أي معلومة تحصلوا عليها عند قيامهم بعمليات المراقبة إلا متى طلب منهم ذلك طبقا للقانون.

ونظم الأمر عدد 951 المؤرخ في 30 أفريل 1999 ممارسة شرطة موانئ الصيد البحري.

مركبات تبريد
بنية فوقية

 

 

 


 

Onagriإعلان حول تعيين مراقب لحسابات

Onagriإعلان عن نتائج إسناد لزمات

Onagriإعلان عن النتائج الأولية للاختبارات الشفاهية في مختلف الاختصاصات

 

مناظرات داخلية

Onagriإعلان إسناد اللزمات

طلبات العروض

إعلانات كراء

إعلان النتائج رتبة تقني إختصاص إلكتروميكانيك أو هندسة ميكانيكية

 إعلان عن المترشحين المقبولين بالإختبارات الشفاهية

إعلان بتاريخ 22-06-2023(إستدعاءالمترشحين لإجتياز الإختبار الشفاهي)

 إعلان عن النتائج الأولية في رتبة تقني آلية و إعلامية صناعية

 

آخر أخبار وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري

أخبار الوكالة عبر صفحة الفيسبوك
*
مذكرة استغلال منظومة الشراء العمومي على الخط تونيبس
*
نشريات وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
*

governement

 

governement

governement

منظومة الشراءات العمومية

 

governement

بوابة الحكومة التونسية

 

استشارة عمومية حول استراتيجية التحديث الاداري للفترة 2016-2020

 

Onagri

المرصد الوطني للفلاحة

 

الصفحة الرئيسية: فيسبوك

 

اضغط على اسم الولاية للاطلاع على موانئها
 
   

-- 2020/08/03--

 



المقر الاجتماعي للوكالة


ميناء صيد أعماق

ميناء صيد ساحلي



مرفأ


اشارات ضوئية


جهر الميناء


بنية تحتية