يضبط، القانون عدد 47 المؤرخ في 14 ماي 2002 قواعد وشروط استغلال موانئ الصيد البحري و التصرف فيها و حمايتها و صيانتها ، وكذلك القواعد العامةلضمان السلامة داخل الملك العمومي لموانئ الصيد البحري.
قائمة موانئ الصيد البحري:
ضبط الامر عدد 481 المؤرخ في 03 مارس 2003 قائمة موانئ الصيد البحري. و تتكون سلسلة الموانئ من 41 ميناء تبلغ طاقة استيعابها 150.000 طن من منتجات البحر في السنة و قادرة على استيعاب تطور المنتوج الى حدود سنة 2010.
ويمكن تصنيف هذه الموانئ كما يلي :
10موانئ صيد أعماق تأوي مراكب الصيد بالكركارة والصيد بالأضواء والصيد الساحلي.
22 ميناء ساحلي من بينها 4 موانئ قادرة على إيواء مراكب صيد الأعماق و 17 ميناء تستقبل مراكب صيد السمك الأزرق ومراكب الصيد الساحلي .
09 مرافئ.
الأحكام الخاصة لموانئ الصيد البحري :
تضبط الأنظمة الخاصة لموانئ الصيد البحري خاصة قواعد :
دخول وحدات الصيد البحري للميناء ورسوها به ومغادرتها له.
إستعمال أرصفة الموانئ.
الإنتفاع بمختلف الخدمات المينائية .
إستعمال بيوت التبريد و الاماكن المخصصة للإتّجار في منتجات الصيد البحري .
ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتوفير الخدمات إلى كافة مستعملي الميناء.
هذه الأحكام مطابقة لمقتضيات قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 30 جانفي 2004.
|