يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.
يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالوكالة.
يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:
- تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.
- ربط الصلة بين الوكالة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الرئيس المدير العام للوكالة.
- إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى الرئيس المدير العام للوكالة.
- إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة الرئيس المدير العام للوكالة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
- متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف الرئيس المدير العام للوكالة.
يتعين على الرئيس المدير العام للوكالة تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل. |