:: سياسة النفاذ إلى المعلومة ::
::تقرير حول نشاط خلية النفاذ إلى المعلومة ::

- التقرير السنوي للنفاذ الى المعلومة 2020

::الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة ::

- القانوني الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

المنشور عدد 19 بتاريخ 18 ماي 2018 المتعلق بالحق في النفاذ إلي المعلومة

الامر الحكومي عدد3 لسنة 2021

::سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية ::

في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

:: الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ ::

أولا – الوثائـــق المعنيـــــة : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانيا – الاستثناءات :

-المعلومات التي يمكن أن تلحق ضررا بـ : (الفصل 24)

• الدفاع الوطني.

• العلاقات الدولية.

• حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

- البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد. (الفصل 25)

- لا تنطبق الاستثناأت المنصوص عليها بالفصل 24 على :

• المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.

• عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي

• الوثائق التي جزأ من الملك العام (وفق للآجال والشروط المنصوص عليها بقانون الأرشيف).

-إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.

 

::دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة::

يتنزل هذا الدليل ضمن الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، ضمانا لحق المتعاملين في النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية الخاصة بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وتكريسا لمبدأ النفاذ طبقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بـالنفاذ إلى المعلومة.

ويشير هذا الدليل إلى مجموع الوثائق المعنية بالنفاذ وإعلام المتعاملين مع الإدارة بطرق وإجراءات الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها بهدف تسهيل النفاذ إليها وتبسيط إجراءاتها.

1- تقديم مطلب للحصول على الوثائق الادارية

يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

‌اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني ( فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.

يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.

وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.

2- الآجال

الآجال القصوى للرد على المطالب :

  • في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
  • في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
  • في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
  • قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.

الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :

  • 05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل آخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
  • قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
  • • في أجل أقصاه 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة و يتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.

آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :

  • في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ( مطلب تظلم ) وعلى الرئيس المدير العام للوكالة الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
  • في حالة عدم رد الرئيس المدير العام للوكالة خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

3- صور النفاذ الى المعلومة

‌‌أ. عند اعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ الى المعلومة وفق الصيغ التالية :

- الاطلاع على المعلومة على عين المكان.

- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.

- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.

- الحصول على مقتطفات من المعلومة.

 

‌‌ب. يتولى الهيكل المعني اتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على الوكالة توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

4- المعاليم المستوجبة

‌‌لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية

إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الوكالة.

لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

::مهام المكلّف بالنفاذ::

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.

يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالوكالة.

يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:

- تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.

- ربط الصلة بين الوكالة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الرئيس المدير العام للوكالة.

- إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى الرئيس المدير العام للوكالة.

- إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة الرئيس المدير العام للوكالة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

- متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف الرئيس المدير العام للوكالة.

يتعين على الرئيس المدير العام للوكالة تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.

 

::المطبوعات الموضوعة على الذمة::

 

مطلب نفاذ إلى المعلومة

 

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

 

::المطبوعات المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة::

 

مقرر تعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة و نائبه

 

مقرر تركيبة اللجنة الاستشارية

:: قائمة المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ::
الإسم واللقب
الرتبة / الخطة الوظيفية
الصفة
البريد الالكتروني
وفاء قويدر متصرف في الوثائق و الأرشيف المكلف بالنفاذ إلى المعلومة wafa.guider@apip.com.tn
أسامة بوعين مهندس أول نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة oussama.bouaine@apip.com.tn
العنوان : ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 2060 تونس ص.ب. 64
الهاتف : 71738300 - الفاكس : 71735396
:: قائمة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري::

قائمة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

:: ربط بوابة البيانات المفتوحة لوزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحرى::

www.agridata.tn

 


 

 

 

 

 

 

governement

بوابة الحكومة التونسية

 

Onagri

المرصد الوطني للفلاحة
اضغط على اسم الولاية للاطلاع على موانئها
 
   

-- 2018/06/04 --


آخر أخبار وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري

 



المقر الاجتماعي للوكالة


ميناء صيد أعماق

ميناء صيد ساحلي
مرفأ


اشارات ضوئية


جهر الميناء


بنية تحتية